حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣هـ٢٨٠ مادة

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة

اجتماع المساهمين: 1- يحدد في النظام الأساس لشركة المساهمة المبسطة المسائل التي يجب عرضها على المساهمين لاتخاذ قرار بشأنها، وذلك بالشكل والشروط المحددة في النظام المذكور. ومع ذلك، يجب أن تتخذ من المساهمين القرارات الداخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية أو غير العادية لشركة المساهمة فيما يتعلق بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو تحول الشركة إلى شكل آخر أو اندماجها أو تقسيمها أو حلها أو تعيين مراجع الحسابات أو مناقشة القوائم المالية أو توزيع الأرباح أو تعديل نظام الشركة الأساس. 2- يحدد في نظام الشركة الأساس النصاب اللازم لصحة اجتماعات المساهمين وصدور قراراتها. 3- يجوز أن يحدد في نظام الشركة الأساس أنصبة مختلفة المسائل معينة عند عرضها على المساهمين واتخاذ القرار بشأنها. 4 - يحدد في نظام الشركة الأساس المسائل التي يتعين لإصدار قرار بشأنها موافقة المساهمين بالإجماع.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة من نظام الشركات

الدعوة إلى اجتماع المساهمين: 1- مع مراعاة نظام الشركة الأساس، تعقد اجتماعات المساهمين في شركة المساهمة المبسطة بدعوة من رئيسها أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال وفقاً للأوضاع التي يحددها نظام الشركة الأساس. وتجوز الدعوة لاجتماع المساهمين بناءً على طلب مراجع الحسابات إن وجد، أو مساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. 2- توجه الدعوة إلى الاجتماع إلى جميع المساهمين قبل الميعاد المحدد له (بخمسة) أيام على الأقل، متضمنة مكان عقد الاجتماع وتاريخه وموعده، ويرفق بها جدول الأعمال متضمناً البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها. ويجوز أن يحدد في الدعوة مكان عقد الاجتماع الثاني وتاريخه وموعده، في حال لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول. 3- يبلغ المساهمون بالدعوة بخطابات مسجلة ترسل على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو من خلال وسائل التقنية الحديثة، ما لم ينص في نظام الشركة الأساس على غير ذلك. 4- إذا وجهت الدعوة إلى اجتماع المساهمين للنظر في المسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من النظام، كان لكل مساهم الحق في الحصول والاطلاع على المعلومات والوثائق المتعلقة بها، وذلك في أي وقت خلال (الخمسة) أيام السابقة للتاريخ المحدد لعقد الاجتماع، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على مدة أطول. 5- تعقد اجتماعات المساهمين في مركز الشركة الرئيس أو أي مكان آخر يحددونه، ويجوز عقدها عبر وسائل التقنية الحديثة. 6- يجوز للمساهمين الذين يمثلون جميع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت أن يعقدوا اجتماعهم دون مراعاة للأوضاع والمدد المقررة للدعوة.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة

القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة: يجب على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- في نهاية كل سنة مالية للشركة، أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح إن وجدت. وتعرض هذه الوثائق وتقرير مراجع الحسابات، إن وجد، على المساهمين، وذلك خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة، وعليه إيداع هذه الوثائق وفقاً لما تحدده اللوائح.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة

محاضر اجتماعات المساهمين: 1- تثبت مداولات اجتماع المساهمين وقراراتهم أو القرارات التي تصدر بالتمرير؛ في محاضر تدون في سجل خاص يوقعه رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال. وللشركة استخدام وسائل التقنية الحديثة لإثبات وتدوين المداولات والقرارات. 2- على رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- أن يقيد لدى السجل التجاري قرارات المساهمين التي تحددها اللوائح خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ صدورها.