المادة الثالثة بعد المائتين
ممارسة المهنة: لا تمارس الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها إلا عن طريق الشركاء أو المساهمين المرخص لهم. ومع ذلك، يجوز لها الاستعانة في أعمالها بأشخاص آخرين مرخص لهم بممارسة المهنة أو المهن محل نشاطها، على أن يخضعوا في ذلك لإشراف الشركة ومسؤوليتها.
المادة الرابعة بعد المائتين من نظام الشركات
أنشطة الشركة: 1- تزاول الشركة المهنية المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها فقط. 2- لا يجوز للشركة المهنية ممارسة الأعمال التجارية. ومع ذلك، يجوز لها تملك الأصول العقارية واستثمار أموالها في العقارات أو الأوراق المالية أو أي نوع آخر من الاستثمارات، لخدمة أغراضها. وتحدد اللوائح ضوابط ذلك.
المادة الخامسة بعد المائتين
الإشراف على الشركة: 1- تخضع الشركة المهنية -في ممارسة المهنة أو المهن الحرة محل نشاطها- لإشراف الجهة أو الجهات المعنية نظاماً بالإشراف على ممارسة تلك المهن. 2- على الشركة المهنية التقيد بأحكام الأنظمة واللوائح التي تضعها الجهة أو الجهات المعنية وفق اختصاصها. 3- للجهة المعنية الاطلاع على سجلات الشركة المهنية ووثائقها والتفتيش عليها -في حدود اختصاصها- للتحقق من التزامها بأحكام الأنظمة ذات العلاقة بالمهنة الحرة محل نشاطها، وعلى الشركة المهنية الالتزام بتقديم ما يطلب منها.
المادة السادسة بعد المائتين
ممارسة الشريك أو المساهم مهنته الحرة: 1- لا يجوز للشريك ولا للمساهم في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا عن طريقها، ما لم تكن مملوكة لشخص واحد. 2- استثناءً مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للشريك أو المساهم ممارسة مهنته الحرة عن طريق غير الشركة إذا وافق باقي الشركاء على ذلك كتابة أو حصل على موافقة الجمعية العامة بحسب الأحوال. 3- إذا أخل الشريك أو المساهم بما ورد في أي من الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، كان ما يتحصل عليه من أتعاب ومنافع مالية أخرى حقاً للشركة.