حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الشركات
بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣هـ٢٨٠ مادة

المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين

المقابل المالي للخدمات: تحدد اللوائح المقابل المالي للخدمات المقدمة من الجهة المختصة تنفيذاً لأحكام النظام.

المادة الثمانون بعد المائتين من نظام الشركات

إلغاء الأحكام المتعارضة: يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 /1/ 1437هـ، ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ 26 /1/ 1441هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الحادية والثمانون بعد المائتين

نفاذ النظام: يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.