المادة الثمانون بعد المائتين
إلغاء الأحكام المتعارضة: يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28 /1/ 1437هـ، ونظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٧) وتاريخ 26 /1/ 1441هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الحادية والثمانون بعد المائتين من نظام الشركات
نفاذ النظام: يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.