المادة الثانية
تعريف الشركة: الشركة كيان قانوني يؤسس وفقاً لأحكام النظام، بناءً على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً لاقسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناءً من ذلك، يجوز -وفقاً لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية وفقاً لما ورد في الباب (السابع) من النظام.
المادة الثالثة من نظام الشركات
جنسية الشركة: تعد الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
المادة الرابعة
أشكال الشركات: تتخذ الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. ه- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
المادة الخامسة
اسم الشركة: 1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقاً من غرضها، أو اسماً مميزاً، أو اسماً واحداً أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحالين أو السابقين، أو منها معاً، مع مراعاة ألا يكون مخالفاً لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة. 2- يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفيّ ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيٍّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة. 3- يجب أن يقترن بالاسم التجاري ما يبين شكل الشركة. 4- يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.