المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية تجاهه: يبين عقد تأسيس شركة التضامن المهنية وشركة التوصية البسيطة المهنية ما يترتب على الحجر على الشريك المتضامن أو إعساره أو افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقاً لنظام الإفلاس.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات
تحويل الشركة المهنية: يجوز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام، وذلك بعد استيفاء الشروط والضوابط التي ينص عليها النظام واللوائح.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين
الشركة القابضة: الشركة القابضة: شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تؤسس شركات أو تمتلك حصصاً أو أسهماً في شركات قائمة تصبح تابعة لها.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين
الشركة التابعة: تعد الشركة تابعة لشركة قابضة في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهماً تمتلك حصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها. ب- إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهماً تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس. ج- إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهماً تسيطر بمفردها على أغلبية حقوق التصويت، وذلك بناءً على اتفاق مع باقي الشركاء أو المساهمين. د- إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة. المادة الثامنة عشرة بعد المالتين: امتلاك الحصص أو الأسهم في الشركة القابضة: 1- لا يجوز للشركة التابعة امتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة، ويعد باطلاً كل تصرف من شأنه نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة. 2- إذا كانت الشركة التابعة تمتلك حصصاً أو أسهماً في الشركة القابضة وذلك قبل أن تصبح تابعة لها، فيتعين مراعاة الآتي: أ- ألا يكون للشركة التابعة الحق في اتخاذ القرارات أو التصويت عليها في الشركة القابضة. ب- أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال (اثني عشر) شهراً من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة. وللجهة المختصة زيادة هذه المدة. لا يسري حكم الفقرتين (1) و(٢) من هذه المادة على الأشخاص المرخص لهم بناءً على أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إذا كانت ملكيتهم الحصص أو أسهم في الشركة القابضة ضمن الإطار المعتاد لنشاطهم. وللجهة المختصة تحديد حالات أخرى لا يسري عليها حكم هذه المادة.