المادة الحادية والثلاثون
قاعدة تقييم القرارات: يعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها قد أدى واجبه في القرار الذي اتخذه أو صوّت عليه بحسن نية، في حال تحقق الآتي: أ- إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار. ب- إذا أحاط وألمّ بموضوع القرار إلى الحد المناسب في الظروف المحيطة وفق اعتقاده المعقول. ج- إذا اعتقد جازماً وبعقلانية أن القرار يحقق مصالح الشركة. ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على المدعي. ويقصد بالقرار لأغراض هذه المادة التصرف أو عدم التصرف في أمر يتعلق بأعمال الشركة.
المادة الثانية والثلاثون من نظام الشركات
نفقات إقامة دعوى المسؤولية: للجهة القضائية المختصة بناءً على طلب الشريك أو المساهم تحميل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية أياً كانت نتيجتها، إذا أقام الدعوى بحسن نية، وكان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى.
المادة الثالثة والثلاثون
التنفيذ على أرباح الشريك أو المساهم: للدائن الشخصي للشريك أو المساهم أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى حقه من نصيب الشريك أو المساهم المدين في صافي الأرباح الموزعة. فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها.
المادة الرابعة والثلاثون
التنفيذ على الحصص والأسهم: مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلاً عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- أن يطلب من الجهة القضائية المختصة ما يأتي: أ- بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد تلك الحصص وفقاً لأحكام النظام. ب- بيع ما يلزم من أسهم ذلك المساهم ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها. ويكون للمساهمين -في شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وشركة المساهمة المبسطة- الأولوية في شراء تلك الأسهم خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ عرضها للبيع إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك.