المادة السادسة والسبعون بعد المائتين
الإبلاغ عن المخالفات: للجهة المختصة تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام النظام واللوائح، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمبلغين، وضوابط صرفها واستحقاقها، والإجراءات التي تسهم في حمايتهم.
المادة السابعة والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات
إصدار اللوائح: 1- يصدر الوزير ومجلس الهيئة اللوائح، كل فيما يخصه، خلال مدة أقصاها (مائة وثمانون) يوماً من تاريخ نشر النظام، وتبين اللوائح القواعد والمدد والإجراءات، وتحدد الوثائق أو البيانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، وتبين ضوابط استعمال التقنية الحديثة في الإبلاغ والدعوة إلى حضور اجتماعات الشركاء أو المساهمين أو جمعيات المساهمين العامة والخاصة، وتبين ضوابط اشتراك الشريك أو المساهم في المداولات والتصويت على القرارات، وضوابط استحقاق حضور اجتماعات الشركاء أو المساهمين أو جمعيات المساهمين والتصويت فيها. 2- يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام، أو اللوائح؛ إلكترونياً، بما في ذلك تقديم طلبات تأسيس الشركات أو تعديل عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية، وإجراءات القيد والشهر لدى السجل التجاري، والتوقيع على طلبات التأسيس والوثائق والسجلات الخاصة بالشركات، وإيداع القوائم المالية وغير ذلك من الإجراءات.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين
المسؤولية الاجتماعية للشركات: للجهة المختصة اقتراح الضوابط اللازمة لتحفيز الشركات على مباشرة المسؤولية الاجتماعية ومراحل تطبيقها. وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين
المقابل المالي للخدمات: تحدد اللوائح المقابل المالي للخدمات المقدمة من الجهة المختصة تنفيذاً لأحكام النظام.