حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام الوساطة العقارية
بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤هـ٢٣ مادة

المادة السابعة

1- جي ب أن يكون عقد الوساطة مكتواب، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، والُيتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع. ح 2- جي ب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يتفق عليها في العقد فتكون ح (تسعين) يوما من اتريخ إبرامه.

المادة الثامنة من نظام الوساطة العقارية

للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقار ي آخر أو أكثر؛ للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقا ألحكامه، ما لم ينص في العقد على غري ذلك.

المادة التاسعة

على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والواثئق التي حتددها اللائحة.

المادة العاشرة

يلتزم الوسيط العقاري بما يأتي: 1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخصا طبيعيًّا، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصا معنويًّا. 2- عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام. 3- إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية. 4- عدم إفشاء سر من أسرار الصفقات محل الوساطة. 5- أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها بناء على المادة (التاسعة) من النظام. 6- الإفصاح -عند عرضه للعقار- عن المعلومات التي حصل عليها بناء على المادة (التاسعة) من النظام، وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار. 7- بيان اسمه ورقم الترخيص، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار. 8- ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاية.