حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام الوساطة العقارية
بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤هـ٢٣ مادة

المادة الخامسة عشرة

يستحق الوسيط العقاري العمولة في الحاال ت الآتية: 1- إتمام الصفقة العقارية التي توسط هبا، وفق ا لعقد الوساطة، أثناء مدة سراينه، أو خالل مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على أن يثبت وساطته في هذه الحالة. 2- عدم إتمام الصفقة العقارية، واستحقاق البائع أو المؤجر للعربون، وتحدد اللائحة النسبة والضوابط المتعلقة بذلك.

المادة السادسة عشرة من نظام الوساطة العقارية

1- لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا ابلقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقا لما تحدده اللائحة. 2- لا يجوز للوسيط العقاري التصرف في أي مبلغ تسلّمه وفقا للفقرة (1) من هذه المادة إلا في الأغراض المخصصة له. 3- تضع الهيئة ضوابط لتعامل الوسيط العقاري مع المبالغ التي يتسلّمها من أي من الأطراف المتعاقد معهم.

المادة السابعة عشرة

1- تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين مبن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وتحدد اللائحة الإجراءات الالزمة لذلك. 2- يتوىل المكلف ابلرقابة والتفتيش والضبط ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وفقا إلجراءات الضبط التي حتددها اللائحة. 3- يلتزم كل من يمارس نشاط الوساطة العقاري ة أو الخدمات العقارية بتمكين المكلف ابلرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمال ه وتسهيل مهماته، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويده بما يطلب من مستندات أو معلومات متصلة أبحكام النظام.

المادة الثامنة عشرة

يعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية: ح 1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص. 2- تقدي معلومات غري صحيحة للحصول على ترخيص ملمارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية. 3- تقدي معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.