المادة الثانية والعشرون
يلغي النظام لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) واتريخ 7 / 3 / 1398هـ.
المادة الثالثة والعشرون من نظام الوساطة العقارية
يصدر اجمللس اللائحة خالل (مائة ومثانني) يوما من اتريخ صدور النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل هبا من اتريخ نفاذ النظام.
المادة الرابعة والعشرون
يعمل ابلنظام بعد (مائة ومثانني) يوما من اتريخ نشره في الجريدة الرسمية.