حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام الوساطة العقارية
بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤هـ٢٣ مادة

المادة التاسعة

على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والواثئق التي حتددها اللائحة.

المادة العاشرة من نظام الوساطة العقارية

يلتزم الوسيط العقاري بما يأتي: 1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخصا طبيعيًّا، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصا معنويًّا. 2- عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام. 3- إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية. 4- عدم إفشاء سر من أسرار الصفقات محل الوساطة. 5- أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها بناء على المادة (التاسعة) من النظام. 6- الإفصاح -عند عرضه للعقار- عن المعلومات التي حصل عليها بناء على المادة (التاسعة) من النظام، وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار. 7- بيان اسمه ورقم الترخيص، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار. 8- ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاية.

المادة الحادية عشرة

على الوسيط العقاري تسجيل جميع عقود الوساطة التي يربمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكرتونية الخاصة هبا؛ وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة

1- يتسلّم الوسيط العقاري الضمان -إن وجد- ويسلمه للهيئة أو من تخوله، وُيفظ لديها إلى حني إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد الضمان -أ و ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار- إلى المستأجر، وتحدد اللائحة ما يتعلق بذلك. 2- كل خالف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها؛ ُيل ابتداء عن طريق خبراء متخصصني -حتددهم الهيئة - بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان أتعاهبم مناصفة، فإن لم يتفق الطرفان على قبول حل الخرباء فإن لهما الحق في اللجوء إلى احملكمة المختصة.