المادة الثانية
ة يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقاري ة والخدمات العقارية.
المادة الثالثة من نظام الوساطة العقارية
ة تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقاري ة أو الخدمات العقارية، أو يتعامل هبما، أو يستفيد منهما.
المادة الرابعة
1- لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية وال تقدي الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده. 2- للوسيط العقاري تقد ي خدمات عقارية مكملة، وفقا للفقرة (6) من المادة (السادسة) من النظام، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط.
المادة الخامسة
تتوىل الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسرتشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقاري ة والخدمات العقارية المشمولة أبحكام النظام. 3- حتديد الاشرتاطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري. 4- إعداد المعايري والضوابط الالزمة ملمارسة الوساطة العقارية. 5- إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.