حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام الوساطة العقارية
بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤هـ٢٣ مادة

المادة الرابعة عشرة

1- تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (2.5%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعا، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارا، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابة - على غير ذلك. 2- يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة. 3- في حال أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة للعمولة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدد اللائحة طريقة تحمل الأطراف العمولة في هذه الحالة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

المادة الخامسة عشرة من نظام الوساطة العقارية

يستحق الوسيط العقاري العمولة في الحاال ت الآتية: 1- إتمام الصفقة العقارية التي توسط هبا، وفق ا لعقد الوساطة، أثناء مدة سراينه، أو خالل مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على أن يثبت وساطته في هذه الحالة. 2- عدم إتمام الصفقة العقارية، واستحقاق البائع أو المؤجر للعربون، وتحدد اللائحة النسبة والضوابط المتعلقة بذلك.

المادة السادسة عشرة

1- لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا ابلقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقا لما تحدده اللائحة. 2- لا يجوز للوسيط العقاري التصرف في أي مبلغ تسلّمه وفقا للفقرة (1) من هذه المادة إلا في الأغراض المخصصة له. 3- تضع الهيئة ضوابط لتعامل الوسيط العقاري مع المبالغ التي يتسلّمها من أي من الأطراف المتعاقد معهم.

المادة السابعة عشرة

1- تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين مبن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وتحدد اللائحة الإجراءات الالزمة لذلك. 2- يتوىل المكلف ابلرقابة والتفتيش والضبط ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وفقا إلجراءات الضبط التي حتددها اللائحة. 3- يلتزم كل من يمارس نشاط الوساطة العقاري ة أو الخدمات العقارية بتمكين المكلف ابلرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمال ه وتسهيل مهماته، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويده بما يطلب من مستندات أو معلومات متصلة أبحكام النظام.