حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام الوساطة العقارية
بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤هـ٢٣ مادة

المادة الثالثة

ة تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقاري ة أو الخدمات العقارية، أو يتعامل هبما، أو يستفيد منهما.

المادة الرابعة من نظام الوساطة العقارية

1- لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية وال تقدي الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده. 2- للوسيط العقاري تقد ي خدمات عقارية مكملة، وفقا للفقرة (6) من المادة (السادسة) من النظام، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط.

المادة الخامسة

تتوىل الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسرتشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقاري ة والخدمات العقارية المشمولة أبحكام النظام. 3- حتديد الاشرتاطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري. 4- إعداد المعايري والضوابط الالزمة ملمارسة الوساطة العقارية. 5- إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.

المادة السادسة

يتوىل اجمللس المهمات الآتية: 1- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة ابختصاصات الهيئة، وفقا لأحكام النظام. 2- اعتماد المعايري والضوابط الالزمة ملمارسة الوساطة العقارية. ِ 3- حتديد المقابل المايل للتراخيص التي تصدرها الهيئة بناء على النظام وتجديدها. 4- اعتماد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى. 5- حتديد الخدمات العقارية التي ميكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه. 6- حتديد الخدمات العقارية المكملة التي ميكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك ابالتفاق مع الجهات المرخصة لها.