المادة الحادية والعشرون
إذا شكل ارتكاب أ ي مخالفة لأحكام النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
المادة الثانية والعشرون من نظام الوساطة العقارية
يلغي النظام لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) واتريخ 7 / 3 / 1398هـ.
المادة الثالثة والعشرون
يصدر اجمللس اللائحة خالل (مائة ومثانني) يوما من اتريخ صدور النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل هبا من اتريخ نفاذ النظام.
المادة الرابعة والعشرون
يعمل ابلنظام بعد (مائة ومثانني) يوما من اتريخ نشره في الجريدة الرسمية.