حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام الوساطة العقارية
بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤هـ٢٣ مادة

المادة الثانية عشرة

1- يتسلّم الوسيط العقاري الضمان -إن وجد- ويسلمه للهيئة أو من تخوله، وُيفظ لديها إلى حني إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد الضمان -أ و ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار- إلى المستأجر، وتحدد اللائحة ما يتعلق بذلك. 2- كل خالف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها؛ ُيل ابتداء عن طريق خبراء متخصصني -حتددهم الهيئة - بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان أتعاهبم مناصفة، فإن لم يتفق الطرفان على قبول حل الخرباء فإن لهما الحق في اللجوء إلى احملكمة المختصة.

المادة الثالثة عشرة من نظام الوساطة العقارية

1- ُيدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، ابالتفاق بين أطرافها؛ بما لا يتجاوز (5%) من قيمتها، ويف حال تجاوز هذه النسبة ع د المبلغ ح مقدم مثن للصفقة. 2- لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوان إلا إذا نص على ذلك كتابة، ح ّ سخ العقد. ح وإّلا فهو مقدم مثن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا ف 3- على البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إمتامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عي ب في العقار؛ فلا يعاد العربون، وإن كان سب ب التعثر لا يعود إلى أي منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه. 4- لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ ابلعربون ضماان حلقه.

المادة الرابعة عشرة

1- تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (2.5%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعا، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارا، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابة - على غير ذلك. 2- يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة. 3- في حال أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة للعمولة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدد اللائحة طريقة تحمل الأطراف العمولة في هذه الحالة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

المادة الخامسة عشرة

يستحق الوسيط العقاري العمولة في الحاال ت الآتية: 1- إتمام الصفقة العقارية التي توسط هبا، وفق ا لعقد الوساطة، أثناء مدة سراينه، أو خالل مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على أن يثبت وساطته في هذه الحالة. 2- عدم إتمام الصفقة العقارية، واستحقاق البائع أو المؤجر للعربون، وتحدد اللائحة النسبة والضوابط المتعلقة بذلك.