حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام الوساطة العقارية
بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤هـ٢٣ مادة

المادة السادسة

يتوىل اجمللس المهمات الآتية: 1- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة ابختصاصات الهيئة، وفقا لأحكام النظام. 2- اعتماد المعايري والضوابط الالزمة ملمارسة الوساطة العقارية. ِ 3- حتديد المقابل المايل للتراخيص التي تصدرها الهيئة بناء على النظام وتجديدها. 4- اعتماد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى. 5- حتديد الخدمات العقارية التي ميكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه. 6- حتديد الخدمات العقارية المكملة التي ميكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك ابالتفاق مع الجهات المرخصة لها.

المادة السابعة من نظام الوساطة العقارية

1- جي ب أن يكون عقد الوساطة مكتواب، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، والُيتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع. ح 2- جي ب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يتفق عليها في العقد فتكون ح (تسعين) يوما من اتريخ إبرامه.

المادة الثامنة

للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقار ي آخر أو أكثر؛ للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقا ألحكامه، ما لم ينص في العقد على غري ذلك.

المادة التاسعة

على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والواثئق التي حتددها اللائحة.