المادة الثانية من نظام الوساطة العقارية
ة يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقاري ة والخدمات العقارية.
المادة الثالثة
ة تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقاري ة أو الخدمات العقارية، أو يتعامل هبما، أو يستفيد منهما.
المادة الرابعة
1- لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية وال تقدي الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده. 2- للوسيط العقاري تقد ي خدمات عقارية مكملة، وفقا للفقرة (6) من المادة (السادسة) من النظام، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط.