المادة السابعة عشرة
1- تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين مبن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وتحدد اللائحة الإجراءات الالزمة لذلك. 2- يتوىل المكلف ابلرقابة والتفتيش والضبط ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وفقا إلجراءات الضبط التي حتددها اللائحة. 3- يلتزم كل من يمارس نشاط الوساطة العقاري ة أو الخدمات العقارية بتمكين المكلف ابلرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمال ه وتسهيل مهماته، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويده بما يطلب من مستندات أو معلومات متصلة أبحكام النظام.
المادة الثامنة عشرة من نظام الوساطة العقارية
يعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية: ح 1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص. 2- تقدي معلومات غري صحيحة للحصول على ترخيص ملمارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية. 3- تقدي معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
المادة التاسعة عشرة
1- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة). ج- إلغاء الترخيص. د- غرامة لا تتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال. 2- تجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها. 3- تحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على الفقرة (1) من هذه المادة. 4- يحق لمن ألغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ الإلغاء.
المادة العشرون
1- تكون بقرار من رئيس اجمللس لجنة (أو أكثر) من ثالثة أعضاء -على الأقل- يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة؛ تتوىل النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوابت المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، وتصدر قراراهتا ابألغلبية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة. وتحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة. 2- يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خالل (ثلاثين) يوما من إبلاغه بقرار العقوبة.