المادة العشرون
1- تكون بقرار من رئيس اجمللس لجنة (أو أكثر) من ثالثة أعضاء -على الأقل- يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة؛ تتوىل النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوابت المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، وتصدر قراراهتا ابألغلبية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة. وتحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة. 2- يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خالل (ثلاثين) يوما من إبلاغه بقرار العقوبة.
المادة الحادية والعشرون من نظام الوساطة العقارية
إذا شكل ارتكاب أ ي مخالفة لأحكام النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
المادة الثانية والعشرون
يلغي النظام لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) واتريخ 7 / 3 / 1398هـ.
المادة الثالثة والعشرون
يصدر اجمللس اللائحة خالل (مائة ومثانني) يوما من اتريخ صدور النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل هبا من اتريخ نفاذ النظام.