حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام الوساطة العقارية
بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤هـ٢٣ مادة

المادة السادسة عشرة

1- لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا ابلقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقا لما تحدده اللائحة. 2- لا يجوز للوسيط العقاري التصرف في أي مبلغ تسلّمه وفقا للفقرة (1) من هذه المادة إلا في الأغراض المخصصة له. 3- تضع الهيئة ضوابط لتعامل الوسيط العقاري مع المبالغ التي يتسلّمها من أي من الأطراف المتعاقد معهم.

المادة السابعة عشرة من نظام الوساطة العقارية

1- تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين مبن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وتحدد اللائحة الإجراءات الالزمة لذلك. 2- يتوىل المكلف ابلرقابة والتفتيش والضبط ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وفقا إلجراءات الضبط التي حتددها اللائحة. 3- يلتزم كل من يمارس نشاط الوساطة العقاري ة أو الخدمات العقارية بتمكين المكلف ابلرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمال ه وتسهيل مهماته، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويده بما يطلب من مستندات أو معلومات متصلة أبحكام النظام.

المادة الثامنة عشرة

يعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية: ح 1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص. 2- تقدي معلومات غري صحيحة للحصول على ترخيص ملمارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية. 3- تقدي معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.

المادة التاسعة عشرة

1- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة). ج- إلغاء الترخيص. د- غرامة لا تتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال. 2- تجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها. 3- تحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على الفقرة (1) من هذه المادة. 4- يحق لمن ألغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ الإلغاء.