المادة الخامسة
تتوىل الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسرتشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقاري ة والخدمات العقارية المشمولة أبحكام النظام. 3- حتديد الاشرتاطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري. 4- إعداد المعايري والضوابط الالزمة ملمارسة الوساطة العقارية. 5- إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.
المادة السادسة من نظام الوساطة العقارية
يتوىل اجمللس المهمات الآتية: 1- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة ابختصاصات الهيئة، وفقا لأحكام النظام. 2- اعتماد المعايري والضوابط الالزمة ملمارسة الوساطة العقارية. ِ 3- حتديد المقابل المايل للتراخيص التي تصدرها الهيئة بناء على النظام وتجديدها. 4- اعتماد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى. 5- حتديد الخدمات العقارية التي ميكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه. 6- حتديد الخدمات العقارية المكملة التي ميكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك ابالتفاق مع الجهات المرخصة لها.
المادة السابعة
1- جي ب أن يكون عقد الوساطة مكتواب، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، والُيتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع. ح 2- جي ب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يتفق عليها في العقد فتكون ح (تسعين) يوما من اتريخ إبرامه.
المادة الثامنة
للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقار ي آخر أو أكثر؛ للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقا ألحكامه، ما لم ينص في العقد على غري ذلك.