حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان
نظام الوساطة العقارية
بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤هـ٢٣ مادة

المادة العاشرة

يلتزم الوسيط العقاري بما يأتي: 1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخصا طبيعيًّا، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصا معنويًّا. 2- عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام. 3- إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية. 4- عدم إفشاء سر من أسرار الصفقات محل الوساطة. 5- أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها بناء على المادة (التاسعة) من النظام. 6- الإفصاح -عند عرضه للعقار- عن المعلومات التي حصل عليها بناء على المادة (التاسعة) من النظام، وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار. 7- بيان اسمه ورقم الترخيص، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار. 8- ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاية.

المادة الحادية عشرة من نظام الوساطة العقارية

على الوسيط العقاري تسجيل جميع عقود الوساطة التي يربمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكرتونية الخاصة هبا؛ وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة

1- يتسلّم الوسيط العقاري الضمان -إن وجد- ويسلمه للهيئة أو من تخوله، وُيفظ لديها إلى حني إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد الضمان -أ و ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار- إلى المستأجر، وتحدد اللائحة ما يتعلق بذلك. 2- كل خالف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها؛ ُيل ابتداء عن طريق خبراء متخصصني -حتددهم الهيئة - بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان أتعاهبم مناصفة، فإن لم يتفق الطرفان على قبول حل الخرباء فإن لهما الحق في اللجوء إلى احملكمة المختصة.

المادة الثالثة عشرة

1- ُيدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، ابالتفاق بين أطرافها؛ بما لا يتجاوز (5%) من قيمتها، ويف حال تجاوز هذه النسبة ع د المبلغ ح مقدم مثن للصفقة. 2- لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوان إلا إذا نص على ذلك كتابة، ح ّ سخ العقد. ح وإّلا فهو مقدم مثن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا ف 3- على البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إمتامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عي ب في العقار؛ فلا يعاد العربون، وإن كان سب ب التعثر لا يعود إلى أي منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه. 4- لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ ابلعربون ضماان حلقه.