حُجّة
الدخول
نظام · العقار والبلديات والإسكان

نظام الوساطة العقارية

بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤هـ٢٣ مادة

المادة الثانية

ة يهدف النظام إلى تنظيم الوساطة العقاري ة والخدمات العقارية.

المادة الثالثة

ة تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقاري ة أو الخدمات العقارية، أو يتعامل هبما، أو يستفيد منهما.

المادة الرابعة

1- لا تجوز ممارسة الوساطة العقارية وال تقدي الخدمات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة. وتحدد اللائحة أحكامه، وشروطه، وإجراءاته، ومدته، وتجديده. 2- للوسيط العقاري تقد ي خدمات عقارية مكملة، وفقا للفقرة (6) من المادة (السادسة) من النظام، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقا لما تحدده اللائحة من ضوابط.

المادة الخامسة

تتوىل الهيئة ما يلي: 1- إعداد نماذج العقود الإلزامية والاسرتشادية الواردة في النظام. 2- إعداد برامج وآليات للتحفيز على ممارسة الوساطة العقاري ة والخدمات العقارية المشمولة أبحكام النظام. 3- حتديد الاشرتاطات والمواصفات لوسائل التسويق العقاري. 4- إعداد المعايري والضوابط الالزمة ملمارسة الوساطة العقارية. 5- إعداد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى.

المادة السادسة

يتوىل اجمللس المهمات الآتية: 1- اعتماد اللوائح التنظيمية للنشاطات والخدمات المشمولة ابختصاصات الهيئة، وفقا لأحكام النظام. 2- اعتماد المعايري والضوابط الالزمة ملمارسة الوساطة العقارية. ِ 3- حتديد المقابل المايل للتراخيص التي تصدرها الهيئة بناء على النظام وتجديدها. 4- اعتماد إجراءات ضبط المخالفات، وتلقي البلاغات والشكاوى. 5- حتديد الخدمات العقارية التي ميكن للوسيط العقاري تقديمها، وضوابط ذلك وشروطه. 6- حتديد الخدمات العقارية المكملة التي ميكن للوسيط العقاري تقديمها، وذلك ابالتفاق مع الجهات المرخصة لها.

المادة السابعة

1- جي ب أن يكون عقد الوساطة مكتواب، وأن يودع الوسيط نسخة من العقد لدى الهيئة، والُيتج به إلا بذلك، وتحدد اللائحة إجراءات الإيداع. ح 2- جي ب أن يكون عقد الوساطة محدد المدة، وإذا لم يتفق عليها في العقد فتكون ح (تسعين) يوما من اتريخ إبرامه.

المادة الثامنة

للوسيط العقاري التعاقد مع وسيط عقار ي آخر أو أكثر؛ للتوسط في العقار محل عقد الوساطة وفقا ألحكامه، ما لم ينص في العقد على غري ذلك.

المادة التاسعة

على الوسيط العقاري عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والواثئق التي حتددها اللائحة.

المادة العاشرة

يلتزم الوسيط العقاري بما يأتي: 1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية بنفسه إذا كان شخصا طبيعيًّا، أو بوساطة المدير المسؤول أو أحد تابعيه المرخص له إذا كان شخصا معنويًّا. 2- عدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام. 3- إبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية. 4- عدم إفشاء سر من أسرار الصفقات محل الوساطة. 5- أن يبذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها بناء على المادة (التاسعة) من النظام. 6- الإفصاح -عند عرضه للعقار- عن المعلومات التي حصل عليها بناء على المادة (التاسعة) من النظام، وعدم تقديم أي معلومة مضللة بشأن العقار. 7- بيان اسمه ورقم الترخيص، في أي إعلان، أو منشور متعلق بالعقار. 8- ممارسة نشاطه بشفافية ومصداقية، وتقديم الخدمات بجودة وكفاية.

المادة الحادية عشرة

على الوسيط العقاري تسجيل جميع عقود الوساطة التي يربمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكرتونية الخاصة هبا؛ وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة

1- يتسلّم الوسيط العقاري الضمان -إن وجد- ويسلمه للهيئة أو من تخوله، وُيفظ لديها إلى حني إعادة تسليم العقار دون أضرار، ويعاد الضمان -أ و ما تبقى منه بعد اقتطاع قيمة الأضرار- إلى المستأجر، وتحدد اللائحة ما يتعلق بذلك. 2- كل خالف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها؛ ُيل ابتداء عن طريق خبراء متخصصني -حتددهم الهيئة - بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان أتعاهبم مناصفة، فإن لم يتفق الطرفان على قبول حل الخرباء فإن لهما الحق في اللجوء إلى احملكمة المختصة.

المادة الثالثة عشرة

1- ُيدد مبلغ عربون الصفقة العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري، ابالتفاق بين أطرافها؛ بما لا يتجاوز (5%) من قيمتها، ويف حال تجاوز هذه النسبة ع د المبلغ ح مقدم مثن للصفقة. 2- لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوان إلا إذا نص على ذلك كتابة، ح ّ سخ العقد. ح وإّلا فهو مقدم مثن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا ف 3- على البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إمتامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عي ب في العقار؛ فلا يعاد العربون، وإن كان سب ب التعثر لا يعود إلى أي منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه. 4- لا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ ابلعربون ضماان حلقه.

المادة الرابعة عشرة

1- تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة (2.5%) من قيمة الصفقة إن كانت بيعا، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجارا، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابة - على غير ذلك. 2- يتحمل دفع العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط العقاري في عقد الوساطة. 3- في حال أبرم الوسيط العقاري عقد وساطة مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة العقارية الواحدة؛ فلا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه من عمولة النسبة المحددة للعمولة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتحدد اللائحة طريقة تحمل الأطراف العمولة في هذه الحالة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

المادة الخامسة عشرة

يستحق الوسيط العقاري العمولة في الحاال ت الآتية: 1- إتمام الصفقة العقارية التي توسط هبا، وفق ا لعقد الوساطة، أثناء مدة سراينه، أو خالل مدة لا تتجاوز (شهرين) من انتهاء العقد، على أن يثبت وساطته في هذه الحالة. 2- عدم إتمام الصفقة العقارية، واستحقاق البائع أو المؤجر للعربون، وتحدد اللائحة النسبة والضوابط المتعلقة بذلك.

المادة السادسة عشرة

1- لا يجوز للوسيط العقاري تسلم أي مبلغ من أي من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أي منهم إلا ابلقدر الذي يتطلبه القيام بعمله، وفقا لما تحدده اللائحة. 2- لا يجوز للوسيط العقاري التصرف في أي مبلغ تسلّمه وفقا للفقرة (1) من هذه المادة إلا في الأغراض المخصصة له. 3- تضع الهيئة ضوابط لتعامل الوسيط العقاري مع المبالغ التي يتسلّمها من أي من الأطراف المتعاقد معهم.

المادة السابعة عشرة

1- تباشر الهيئة مهمات الرقابة والتفتيش والضبط لتنفيذ أحكام النظام، ويجوز لها أن تستعين مبن تراه من الجهات العامة أو الخاصة لتأدية هذه المهمات، وتحدد اللائحة الإجراءات الالزمة لذلك. 2- يتوىل المكلف ابلرقابة والتفتيش والضبط ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وفقا إلجراءات الضبط التي حتددها اللائحة. 3- يلتزم كل من يمارس نشاط الوساطة العقاري ة أو الخدمات العقارية بتمكين المكلف ابلرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمال ه وتسهيل مهماته، ويشمل ذلك دخول مقر عمله، وتزويده بما يطلب من مستندات أو معلومات متصلة أبحكام النظام.

المادة الثامنة عشرة

يعد من مخالفات أحكام النظام ارتكاب أي من الأفعال الآتية: ح 1- ممارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية دون ترخيص. 2- تقدي معلومات غري صحيحة للحصول على ترخيص ملمارسة نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية. 3- تقدي معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.

المادة التاسعة عشرة

1- يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الإنذار. ب- تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز (سنة). ج- إلغاء الترخيص. د- غرامة لا تتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال. 2- تجوز مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال (ثلاث) سنوات من ارتكابها. 3- تحدد اللائحة تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على الفقرة (1) من هذه المادة. 4- يحق لمن ألغي ترخيصه التقدم بطلب ترخيص جديد وفق الإجراءات النظامية بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ الإلغاء.

المادة العشرون

1- تكون بقرار من رئيس اجمللس لجنة (أو أكثر) من ثالثة أعضاء -على الأقل- يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة؛ تتوىل النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوابت المنصوص عليها في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، وتصدر قراراهتا ابألغلبية، ويعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة. وتحدد اللائحة إجراءات عمل اللجنة. 2- يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى الجهة القضائية المختصة خالل (ثلاثين) يوما من إبلاغه بقرار العقوبة.

المادة الحادية والعشرون

إذا شكل ارتكاب أ ي مخالفة لأحكام النظام مخالفة أخرى يعاقب عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.

المادة الثانية والعشرون

يلغي النظام لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) واتريخ 7 / 3 / 1398هـ.

المادة الثالثة والعشرون

يصدر اجمللس اللائحة خالل (مائة ومثانني) يوما من اتريخ صدور النظام، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل هبا من اتريخ نفاذ النظام.

المادة الرابعة والعشرون

يعمل ابلنظام بعد (مائة ومثانني) يوما من اتريخ نشره في الجريدة الرسمية.