المادة الثامنة
الموظف الذي لا يباشر مهام وظيفته دون عذر مشروع خالل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعترب كأن لم يكن.
المادة التاسعة من نظام الخدمة المدنية
ً يعترب الموظف المعين ابتداء تحت التجربة مدة سنه.
المادة العاشرة
أ- تمت ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة. ب- لا تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها.
الفصل الثاني (الواجبات)
المادة الحادية عشرة
يجب على الموظف خاصة: أ- أن يرتفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه. ب- أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزمالئه ومرؤسيه. ج- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.