حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام الخدمة المدنية
بتاريخ ١٠/٧/١٣٩٧هـ٤٠ مادة

المادة الثالثة

(2): (ملغاة) ً (1) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. (2) تم الغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ. 6

المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون: ً أ-سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين لشغل هذه الوظائف، وذلك بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء. ً ً ب-مكملا ثمانية عشر عاما من العمر. ج-لائقا صحيا للخدمة. د- حسن السيرة والأخلاق. ً هـ حاصلا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط. و-غير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالقصاص، أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكوم عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الاعفاء منها. ً ز-غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل. ويجوز إضافة شروط أخرى إلى اللائحة للتعيين على بعض الوظائف. (1)

المادة الخامسةمعدّل

يمت شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.

المادة السادسة

يكون شغل وظائف المرتبين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون ً ً بقرار من الوزير المختص وفقا للشروط والضوابط و الإجراءات المحددة لهذه الوظائف، واستثناء من ذلك؛ يجوز نقل من يشغل المرتبة (الرابعة عشرة) أو المرتبة (الخامسة عشرة) داخل الجهة بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء.(2)