المادة العشرونمعدّل
لا يجوز الحجز على يشء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، وال يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه ً الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأسايس. (2)()3
المادة الحادية والعشرون من نظام الخدمة المدنية
ً مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، لا يستحق الموظف راتبا عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله.(4)
الفصل الرابع (البدلات والمكافآت والتعويضات)
المادة الثانية والعشرونمعدّل
يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية.()5
المادة الثالثة والعشرون
يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسمية، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.