المادة الأولى
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.
المادة الثانية من نظام الخدمة المدنية
(1): تصنف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة.
المادة الثالثة
(2): (ملغاة) ً (1) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. (2) تم الغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ. 6
المادة الرابعة
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون: ً أ-سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين لشغل هذه الوظائف، وذلك بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء. ً ً ب-مكملا ثمانية عشر عاما من العمر. ج-لائقا صحيا للخدمة. د- حسن السيرة والأخلاق. ً هـ حاصلا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط. و-غير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالقصاص، أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكوم عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الاعفاء منها. ً ز-غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل. ويجوز إضافة شروط أخرى إلى اللائحة للتعيين على بعض الوظائف. (1)