حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام الخدمة المدنية
بتاريخ ١٠/٧/١٣٩٧هـ٤٠ مادة

المادة السابعة عشرةمعدّل

يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة ً نفسها، ويتم ذلك ابتداء من أول يوم في كل سنة مالية.((3

المادة الثامنة عشرة من نظام الخدمة المدنية

أ- يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين. ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الوزراء. ب- يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتا عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى. ج - إذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته؛ فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة؛ فيمنح هذه الدرجة.(4) ً (1) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. (2) تم إضافة هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ. ً (3) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 1441/10/19هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. ً (4) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. 10 نظام الخدمة المدنية

المادة التاسعة عشرة

ّ أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطيا نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل. ب- يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين. فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي منه. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه، ولا يستعاد ما صرف له. (1)

المادة العشرونمعدّل

لا يجوز الحجز على يشء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، وال يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه ً الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأسايس. (2)()3