حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام الخدمة المدنية
بتاريخ ١٠/٧/١٣٩٧هـ٤٠ مادة

المادة الحادية عشرة

يجب على الموظف خاصة: أ- أن يرتفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه. ب- أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزمالئه ومرؤسيه. ج- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.

المادة الثانية عشرة من نظام الخدمة المدنية

يحظر على الموظف خاصة: أ- إساءة استعمال السلطة الوظيفية. ب- استغلال النفوذ. ج- قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. د- قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح. هـ - إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.

المادة الثالثة عشرة

يجب على الموظف أن يمتنع عن: أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة. ا ب - الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أوفي محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الاذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غري أوقات الدوام الرسمي. 9 نظام الخدمة المدنية

المادة الرابعة عشرة

لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك؛ للحاجة إلى مهنهم.(1)