حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام الخدمة المدنية
بتاريخ ١٠/٧/١٣٩٧هـ٤٠ مادة

المادة الرابعة والعشرون

أ- يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافأة نقدية، وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وأسس منحها وشروطه وضوابطه. ب- للجهة الحكومية أن تكافئ الموظف المتميز بمنحه شهادة تميز، أو تكريمه، أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة وتحدد اللائحة أسس ذلك وضوابطه.(6) ً (1) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. (2) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1435/4/11هـ. ً (3) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 1441/10/19هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. ً (4) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. ً (5) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 1441/10/19هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. ً (6) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. 11 نظام الخدمة المدنية

المادة الخامسة والعشرون من نظام الخدمة المدنية

ً يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقا لما تحدده اللائحة.(1) مادة 25 مكرر(2) يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء ألداء خدمة معينة، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الأعلى الستحقاقات المتعاقد. وتحدد اللائحة ضوابط التعاقد وإجراءاته وآلية تحديد المقابل المالي في العقود.

المادة السادسة والعشرون

يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.

المادة السابعة والعشرون

تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف.