المادة الخامسةمعدّل
يمت شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.
المادة السادسة من نظام الخدمة المدنية
يكون شغل وظائف المرتبين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون ً ً بقرار من الوزير المختص وفقا للشروط والضوابط و الإجراءات المحددة لهذه الوظائف، واستثناء من ذلك؛ يجوز نقل من يشغل المرتبة (الرابعة عشرة) أو المرتبة (الخامسة عشرة) داخل الجهة بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء.(2)
المادة السابعة
تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مقاييسه وإجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف، ويجوز بعد اتفاق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والوزير المختص؛ أن تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف التي يتفق في شأنها وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.(3) ً (1) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. ً (2) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ بحيث أصبح نصهما وفقا لما ورد أعلاه ً (3) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ بحيث أصبح نصهما وفقا لما ورد أعلاه 8 نظام الخدمة المدنية
المادة الثامنة
الموظف الذي لا يباشر مهام وظيفته دون عذر مشروع خالل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعترب كأن لم يكن.