المادة الثلاثون
مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: أ- الاستقالة. ب- طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد. ً (1) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1441/5/27هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. (2) تم إضافة هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ. (3) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ ً (4) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 1441/10/19هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. 12 نظام الخدمة المدنية ج- إلغاء الوظيفة. د- بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة. هـ -العجز الصحي. و- عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار. ز- الفصل لأسباب تأديبية. ح- الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء. ط-الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة. ي-سحب الجنسية أو إسقاطها. ك- فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء. ل- عدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل. م – عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة غير مرضٍ ثلاث مرات متتالية وفقاً لما تحدده اللائحة. 13
المادة الحادية والثلاثون من نظام الخدمة المدنية
للوزير المختص تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.
المادة الثانية والثلاثون
يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.
المادة الثالثة والثلاثون
لا يجوز تعيين الموظف على أكرث من وظيفة واحدة.