حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام الخدمة المدنية
بتاريخ ١٠/٧/١٣٩٧هـ٤٠ مادة

المادة الرابعة والثلاثون

ً يعترب تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي، وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه.

المادة الخامسة والثلاثون من نظام الخدمة المدنيةمعدّل

يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو ايفادهم للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والايفاد.(1( )2)

المادة السادسة والثلاثون

تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة لقياس أداء الموظف، تتضمن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وتحدد اللائحة على وجه خاص الآتي: 1-أسس قياس أداء الموظف ومعايريه ومستوياته. 2-مستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف العلاوة الدورية. 3-مستويات الأداء المطلوبة للترقية. 4-إجراءات التظلم من نتائج تقويم الأداء السنوي. ()3 (1) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ. ً (2) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 1441/10/19هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. ً (3) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. 15 نظام الخدمة المدنية مادة 36 مكرر- (1) تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظيفية وفق المعايير والأسس التي تحددها اللائحة، وبخاصة ما يأتي: أ -خطة القوى العاملة. ب -خطة التطوير والتدريب. ج- خطة تطوير القيادات. د- خطة إدارة المواهب. هـ -خطة التعاقب الوظيفي. ويعتمد الوزير المختص هذه الخطط بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة السابعة والثلاثونمعدّل

يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية.(2) مادة 37 مكرر- (3) تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثىن من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح.