المادة الخامسة والعشرون
ً يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقا لما تحدده اللائحة.(1) مادة 25 مكرر(2) يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء ألداء خدمة معينة، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الأعلى الستحقاقات المتعاقد. وتحدد اللائحة ضوابط التعاقد وإجراءاته وآلية تحديد المقابل المالي في العقود.
المادة السادسة والعشرون من نظام الخدمة المدنية
يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.
المادة السابعة والعشرون
تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف.
المادة الثامنة والعشرون
تحدد اللائحة أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.