حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام الخدمة المدنية
بتاريخ ١٠/٧/١٣٩٧هـ٤٠ مادة

المادة الثانية عشرة

يحظر على الموظف خاصة: أ- إساءة استعمال السلطة الوظيفية. ب- استغلال النفوذ. ج- قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. د- قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح. هـ - إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.

المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية

يجب على الموظف أن يمتنع عن: أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة. ا ب - الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أوفي محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الاذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غري أوقات الدوام الرسمي. 9 نظام الخدمة المدنية

المادة الرابعة عشرة

لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك؛ للحاجة إلى مهنهم.(1)

المادة الخامسة عشرة

كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سري العمل في حدود اختصاصه. مادة (15) مكرر(2) تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العالقة، وتلتزم الإدارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع إليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلى الجهة الحكومية الرجوع إلى الوزارة فيما يعرتضها عند التطبيق.