حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام الخدمة المدنية
بتاريخ ١٠/٧/١٣٩٧هـ٤٠ مادة

المادة التاسعة عشرة

ّ أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطيا نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل. ب- يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين. فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي منه. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه، ولا يستعاد ما صرف له. (1)

المادة العشرون من نظام الخدمة المدنيةمعدّل

لا يجوز الحجز على يشء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، وال يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه ً الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأسايس. (2)()3

المادة الحادية والعشرون

ً مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، لا يستحق الموظف راتبا عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله.(4)

المادة الثانية والعشرونمعدّل

يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية.()5