حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام الخدمة المدنية
بتاريخ ١٠/٧/١٣٩٧هـ٤٠ مادة

المادة الثانية والعشرونمعدّل

يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية.()5

المادة الثالثة والعشرون من نظام الخدمة المدنية

يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسمية، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.

المادة الرابعة والعشرون

أ- يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافأة نقدية، وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وأسس منحها وشروطه وضوابطه. ب- للجهة الحكومية أن تكافئ الموظف المتميز بمنحه شهادة تميز، أو تكريمه، أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة وتحدد اللائحة أسس ذلك وضوابطه.(6) ً (1) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. (2) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1435/4/11هـ. ً (3) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 1441/10/19هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. ً (4) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. ً (5) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 1441/10/19هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. ً (6) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. 11 نظام الخدمة المدنية

المادة الخامسة والعشرون

ً يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقا لما تحدده اللائحة.(1) مادة 25 مكرر(2) يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء ألداء خدمة معينة، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الأعلى الستحقاقات المتعاقد. وتحدد اللائحة ضوابط التعاقد وإجراءاته وآلية تحديد المقابل المالي في العقود.