حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية

نظام الخدمة المدنية

بتاريخ ١٠/٧/١٣٩٧هـ٤٠ مادة

المادة الأولى

الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة.

المادة الثانية

(1): تصنف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الوظائف، بما فيها وظائف البنود، ويحدد أسلوب تصنيفها ومتطلبات شغلها وفق قواعد تحددها اللائحة.

المادة الثالثة

(2): (ملغاة) ً (1) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. (2) تم الغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ. 6

المادة الرابعة

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون: ً أ-سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفايات غير متوافرة في المتقدمين السعوديين لشغل هذه الوظائف، وذلك بموجب قواعد يضعها مجلس الوزراء. ً ً ب-مكملا ثمانية عشر عاما من العمر. ج-لائقا صحيا للخدمة. د- حسن السيرة والأخلاق. ً هـ حاصلا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، ويجوز لمجلس الوزراء الإعفاء من هذا الشرط. و-غير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالقصاص، أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكوم عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الاعفاء منها. ً ز-غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية، أو كان مفصولا ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل. ويجوز إضافة شروط أخرى إلى اللائحة للتعيين على بعض الوظائف. (1)

المادة الخامسةمعدّل

يمت شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي.

المادة السادسة

يكون شغل وظائف المرتبين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) بقرار مجلس الوزراء، ويكون شغل وظائف المرتبة (الثالثة عشرة) فما دون ً ً بقرار من الوزير المختص وفقا للشروط والضوابط و الإجراءات المحددة لهذه الوظائف، واستثناء من ذلك؛ يجوز نقل من يشغل المرتبة (الرابعة عشرة) أو المرتبة (الخامسة عشرة) داخل الجهة بقرار من الوزير المختص، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء.(2)

المادة السابعة

تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الوظائف التي في المرتبة (العاشرة) فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مقاييسه وإجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف، ويجوز بعد اتفاق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والوزير المختص؛ أن تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف التي يتفق في شأنها وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.(3) ً (1) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. ً (2) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ بحيث أصبح نصهما وفقا لما ورد أعلاه ً (3) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ بحيث أصبح نصهما وفقا لما ورد أعلاه 8 نظام الخدمة المدنية

المادة الثامنة

الموظف الذي لا يباشر مهام وظيفته دون عذر مشروع خالل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعترب كأن لم يكن.

المادة التاسعة

ً يعترب الموظف المعين ابتداء تحت التجربة مدة سنه.

المادة العاشرة

أ- تمت ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة. ب- لا تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها.

المادة الحادية عشرة

يجب على الموظف خاصة: أ- أن يرتفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه. ب- أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزمالئه ومرؤسيه. ج- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات.

المادة الثانية عشرة

يحظر على الموظف خاصة: أ- إساءة استعمال السلطة الوظيفية. ب- استغلال النفوذ. ج- قبول الرشوة أو طلبها بأي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة. د- قبول الهدايا أو الإكراميات أو خلافه بالذات أو بالوساطة لقصد الإغراء من أرباب المصالح. هـ - إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة.

المادة الثالثة عشرة

يجب على الموظف أن يمتنع عن: أ - الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة. ا ب - الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أوفي محل تجاري إلا إذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الاذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غري أوقات الدوام الرسمي. 9 نظام الخدمة المدنية

المادة الرابعة عشرة

لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، على أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك؛ للحاجة إلى مهنهم.(1)

المادة الخامسة عشرة

كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سري العمل في حدود اختصاصه. مادة (15) مكرر(2) تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العالقة، وتلتزم الإدارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع إليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلى الجهة الحكومية الرجوع إلى الوزارة فيما يعرتضها عند التطبيق.

المادة السادسة عشرة

ً يستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل.

المادة السابعة عشرةمعدّل

يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة ً نفسها، ويتم ذلك ابتداء من أول يوم في كل سنة مالية.((3

المادة الثامنة عشرة

أ- يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين. ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الوزراء. ب- يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتا عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى. ج - إذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته؛ فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة؛ فيمنح هذه الدرجة.(4) ً (1) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. (2) تم إضافة هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ. ً (3) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 1441/10/19هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. ً (4) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. 10 نظام الخدمة المدنية

المادة التاسعة عشرة

ّ أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطيا نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل. ب- يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين. فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي منه. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه، ولا يستعاد ما صرف له. (1)

المادة العشرونمعدّل

لا يجوز الحجز على يشء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، وال يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه ً الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأسايس. (2)()3

المادة الحادية والعشرون

ً مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، لا يستحق الموظف راتبا عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله.(4)

المادة الثانية والعشرونمعدّل

يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية.()5

المادة الثالثة والعشرون

يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسمية، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.

المادة الرابعة والعشرون

أ- يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافأة نقدية، وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وأسس منحها وشروطه وضوابطه. ب- للجهة الحكومية أن تكافئ الموظف المتميز بمنحه شهادة تميز، أو تكريمه، أو ترشيحه للمنافسة على جوائز التميز المعتمدة وتحدد اللائحة أسس ذلك وضوابطه.(6) ً (1) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. (2) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 1435/4/11هـ. ً (3) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 1441/10/19هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. ً (4) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. ً (5) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 1441/10/19هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. ً (6) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. 11 نظام الخدمة المدنية

المادة الخامسة والعشرون

ً يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقا لما تحدده اللائحة.(1) مادة 25 مكرر(2) يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء ألداء خدمة معينة، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الأعلى الستحقاقات المتعاقد. وتحدد اللائحة ضوابط التعاقد وإجراءاته وآلية تحديد المقابل المالي في العقود.

المادة السادسة والعشرون

يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.

المادة السابعة والعشرون

تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف.

المادة الثامنة والعشرون

تحدد اللائحة أنواع ومدد وشروط الإجازات وفترات الغياب التي يستحقها الموظف أو يؤذن له فيها.

المادة التاسعة والعشرونمعدّل

أ- تجوز إعارة خدمات الموظف - بعد موافقته - للعمل لدى غري جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية، أو المؤسسات غري الربحية. ً ب- يجوز للجهة الحكومية أن تستعري خدمات من ليس مشمولا بنظام الخدمة المدنية. وتحدد اللائحة قواعد الاستعارة والإعارة.(3)(4)

المادة الثلاثون

مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: أ- الاستقالة. ب- طلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن النظامية حسب نظام التقاعد. ً (1) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 1441/5/27هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. (2) تم إضافة هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ. (3) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ ً (4) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 1441/10/19هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. 12 نظام الخدمة المدنية ج- إلغاء الوظيفة. د- بلوغ السن النظامية للتقاعد ما لم تمدد خدمته بقرار من السلطة المختصة. هـ -العجز الصحي. و- عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الموظف بالقرار. ز- الفصل لأسباب تأديبية. ح- الفصل بأمر ملكي أو بقرار من مجلس الوزراء. ط-الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة. ي-سحب الجنسية أو إسقاطها. ك- فقد الموظف بعد مضي مدة يحددها مجلس الوزراء. ل- عدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل. م – عدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة غير مرضٍ ثلاث مرات متتالية وفقاً لما تحدده اللائحة. 13

المادة الحادية والثلاثون

للوزير المختص تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذا النظام.

المادة الثانية والثلاثون

يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.

المادة الثالثة والثلاثون

لا يجوز تعيين الموظف على أكرث من وظيفة واحدة.

المادة الرابعة والثلاثون

ً يعترب تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي، وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه.

المادة الخامسة والثلاثونمعدّل

يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو ايفادهم للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والايفاد.(1( )2)

المادة السادسة والثلاثون

تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة لقياس أداء الموظف، تتضمن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وتحدد اللائحة على وجه خاص الآتي: 1-أسس قياس أداء الموظف ومعايريه ومستوياته. 2-مستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف العلاوة الدورية. 3-مستويات الأداء المطلوبة للترقية. 4-إجراءات التظلم من نتائج تقويم الأداء السنوي. ()3 (1) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ. ً (2) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 1441/10/19هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. ً (3) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. 15 نظام الخدمة المدنية مادة 36 مكرر- (1) تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظيفية وفق المعايير والأسس التي تحددها اللائحة، وبخاصة ما يأتي: أ -خطة القوى العاملة. ب -خطة التطوير والتدريب. ج- خطة تطوير القيادات. د- خطة إدارة المواهب. هـ -خطة التعاقب الوظيفي. ويعتمد الوزير المختص هذه الخطط بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المادة السابعة والثلاثونمعدّل

يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية.(2) مادة 37 مكرر- (3) تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثىن من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح.

المادة الثامنة والثلاثون

يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/85) وتاريخ 1391/2/1هـ وذلك: أ – بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام. ب - بالنسبة للموظفين الذين يعترب النظام المذكور مكملا للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم.

المادة التاسعة والثلاثون

يصدر مجلس الوزراء لوائح هذا النظام، وللمجلس تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إصدار بعض منها. (4)

المادة الأربعون

لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام. (1) تم إضافة هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ. ً (2) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 1441/10/19هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. (3) تم إضافة هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ. ً (4) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. 16 لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع www.hrsd.gov.sa