حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام الخدمة المدنية
بتاريخ ١٠/٧/١٣٩٧هـ٤٠ مادة

المادة الخامسة عشرة

كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سري العمل في حدود اختصاصه. مادة (15) مكرر(2) تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العالقة، وتلتزم الإدارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع إليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلى الجهة الحكومية الرجوع إلى الوزارة فيما يعرتضها عند التطبيق.

المادة السادسة عشرة من نظام الخدمة المدنية

ً يستحق الموظف راتبه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل.

المادة السابعة عشرةمعدّل

يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة ً نفسها، ويتم ذلك ابتداء من أول يوم في كل سنة مالية.((3

المادة الثامنة عشرة

أ- يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين. ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الوزراء. ب- يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتا عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى. ج - إذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته؛ فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة؛ فيمنح هذه الدرجة.(4) ً (1) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. (2) تم إضافة هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ. ً (3) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 1441/10/19هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. ً (4) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. 10 نظام الخدمة المدنية