حُجّة
الدخول
نظام · العمل والموارد البشرية
نظام الخدمة المدنية
بتاريخ ١٠/٧/١٣٩٧هـ٤٠ مادة

المادة السابعة والثلاثونمعدّل

يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية.(2) مادة 37 مكرر- (3) تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثىن من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح.

المادة الثامنة والثلاثون من نظام الخدمة المدنية

يحل هذا النظام محل نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/85) وتاريخ 1391/2/1هـ وذلك: أ – بالنسبة للموظفين الخاضعين بصفة أصلية لهذا النظام. ب - بالنسبة للموظفين الذين يعترب النظام المذكور مكملا للنظم التي تحكم أوضاعهم وذلك في حدود ما تنص عليه تلك النظم.

المادة التاسعة والثلاثون

يصدر مجلس الوزراء لوائح هذا النظام، وللمجلس تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إصدار بعض منها. (4)

المادة الأربعون

لمجلس الوزراء حق تفسير هذا النظام. (1) تم إضافة هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ. ً (2) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 1441/10/19هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. (3) تم إضافة هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 1438/5/24هـ. ً (4) تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ بحيث أصبح نصها وفقا لما ورد أعلاه. 16 لمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع www.hrsd.gov.sa