المادة الثانية والستون
يلغي هذا النظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16 /11 / 1409هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثالثة والستون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.