المادة الثامنة والخمسون
إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه ملخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غيرَمْن نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.
المادة التاسعة والخمسون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
لا يجوز الاعتراض على أحكام المحكمة الإدارية العليا، ما لم يكن الاعتراض بطلب إعادة النظر م مْن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أُدخل في الدعوى أو تدخل فيها.
المادة الستونمعدّل
تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.
المادة الحادية والستون
يصدر مجلس القضاء الإداري اللائحة الالزمة لتنفيذ هذا النظام.