حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٦٣ مادة

المادة الخمسون

1- إذا بدا للمعترض ضده أن يقدم دفاعاً، فعليه أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة - خالل ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بصحيفة الاعتراض - مذكرة بدفاعه مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها. 2- إذا قدم المعتَرض ضده مذكرة بدفاعه على النحو الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، َ كان للمعتَ ِرض - خالل ثلاثين يوماً من انقضاء المهلة المذكورة - أن يودع لدى الإدارة المختصة مذكرة برده مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها. وفي حال تعدد المعتَرض َ ضدهم يكون لكل منهم - خالل المهلة المذكورة في هذه الفقرة- أن يودع مذكرة بالرد على المذكرة التي قدمها المعتَ ِرُض ضدهم. 3- إذا استعمل المعترض حقه في الرد، كان للمعترض ضده أن يودع - خالل ثلاثين يوماً أخرى - مذكرة بملحوظاته على الرد.

المادة الحادية والخمسون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

يجوز للمعترض ضده قبل انقضاء الموعد المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام أن يطلب إدخال أي طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه لم يوجه إليه الاعتراض، ويكون إدخاله بتبليغه بصحيفة الاعتراض، وملن أدخل أن يودع لدى الإدارة المختصة في المحكمة - خالل ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه - مذكرة بدفاعه مرافقاً لها المستندات التي يرى تقديمها. وفى هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرتين (2(و)3) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، إلا بعد انقضاء الثلاثين يوماً المذكورة في هذه المادة.

المادة الثانية والخمسون

يجوز لكل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه ـ إذا لم يبلغ بصحيفة الاعتراض - أن يتدخل في الاعتراض ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه لدى الإدارة المختصة في المحكمة قبل انقضاء المهلة المحددة في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.

المادة الثالثة والخمسون

لا يجوز قبول أي مذكرة أو أي ورقة بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها، وعلى الإدارة المختصة في المحكمة أن تحرر محضراً تثبت فيه تاريخ تقديمها، واسم من قدمها وصفته، وتضعها في ملف الاعتراض.