المادة الحادية عشرة
في سبيل نظر الدعوى يجوز - وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري - الآتي: 1 - أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفقاً لما يلي: أ - أن يعد القاضي - بعد إتمام التحضير - تقريراً عن الدعوى يحدد فيه الوقائع والمسائل التي تثيرها، ثم تُحدد جلسة لتنظر الدائرة في الدعوى. ب - أن للقاضي تكليف أطراف الدعوى بتقديم مذكرات ومستندات تكميلية، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالـهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه، وغير ذلك من الإجراءات الالزمة لتحضير الدعوى. 2 - تبادل المذكرات بني الأطراف عن طريق أحد المختصين في المحكمة.
المادة الثانية عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداريَمْن يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك.
المادة الثالثة عشرة
إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أ ي من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أ ي ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخِرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.
المادة الرابعة عشرة
ر رئيس َ أل ي من أطراف الدعوى الحصول على صور من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم ي الجلسة خالف ذلك، وال يجوز التعويل على أ ي من أوراق الدعوى ومستنداتها ما لم يم كن الأطراف من الاطالع عليها.