المادة الثلاثون
1- الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة ضد جهة الإدارة، وللأحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية هي: )على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه(. 2- الأحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة (الرابعة عشرة) فما فوقها أو ما يعادلها تنفذ بعد تصديق الملك عليها.
المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
1- إذا امتنعت الإدارة المختصة في المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية الأولى لنسخة الحكم، جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه. 2- لا تسلم صورة تنفيذية ثانية لنسخة الحكم ملن سبق أن تسلمها إلا في حالة فقد الصورة التنفيذية الأولى، ولطالبها أن يعترض على عدم التسليم وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة. ويجب في هذه الحالة إبالغ المحكوم عليه بالعريضة المقدمة في هذا الشأن.
المادة الثانية والثلاثون
الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة.
المادة الثالثة والثلاثون
1- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تكون المهلة المحددة للاعتراض على الأحكام ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم صورة نسخة الحكم، أو من التاريخ المحدد للتسلم في حال عدم الحضور. وإذا لم يقدم الاعتراض خالل هذه المهلة من أطراف الدعوى؛ يصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ. 2- تكون الأحكام الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج)، (د) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم على خالف ما طلبته الجهة الإدارية أو في غير مصلحتها؛ واجبة التدقيق إذا لم يستأنف ممثل تلك الجهة الحكم خالل المدة المقررة، وعلى المحكمة - بعد النطق بالحكم - إبالغ ممثل الجهة بذلك.