حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٦٣ مادة

المادة الحادية والأربعون

لا يجوز في الاستئناف إدخالَمْن لم يكن طرفاً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال إلظهار الحقيقة. وال يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.

المادة الثانية والأربعون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

يجوز للمستأنف ضده - إلى ما قبل إقفال المرافعة - أن يرفع استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.

المادة الثالثة والأربعون

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.

المادة الرابعة والأربعون

يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة يودعها طالب إعادة النظر أوَمْن يمثله لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، وفقاً لإلجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب.