حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٦٣ مادة

المادة العشرون

يصدر مجلس القضاء الإداري القواعد الخاصة بالاستعانة بالخبراء، وتحديد أتعابهم.

المادة الحادية والعشرون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

يكون طلب رد القاضي بعريضة تقدم إلى المحكمة، يوضح فيها أسبابه، ويُحال الطلب إلى القاضي المطلوب رده، ليجيب عليه كتابة خالل مدة أقصاها خمسة أيام، فإن لم يُجِب في الموعد المحدد، أو وافق على أسباب الرد وكانت تصلح نظاماً للرد، يصدر رئيس المحكمة قراراً بتنحيته عن نظر الدعوى. وفي غير الأحوال السابقة، أو إذا كان المطلوب رده رئيس المحكمة، فيُرفع طلب الرد إلى رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه. ويترتب على تقديم الطلب وقف النظر في الدعوى إلى حني الفصل فيه.

المادة الثانية والعشرون

للقاضي - إذا قامت لديه أسباب يشعر معها بالحرج من نظر الدعوى - أن يعرض أمر تنحيه عن النظر فيها على رئيس مجلس القضاء الإداري للفصل فيه.

المادة الثالثة والعشرون

تفصل المحكمة في الوقائع التي وردت في صحيفة الدعوى التأديبية، ويجوز لها - من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب جهة الادعاء - إعادة أوراق القضية إليها للتحقيق في وقائع لم ترد في صحيفة الدعوى، أو مع موظفين غير من قّدموا للمحاكمة أمامها، إذا كانت أوراق القضية تتضمن ذلك. وفي جميع الأحوال يجب إعادة القضية إلى المحكمة، على أنه إذا كانت إعادة أوراق القضية بناء على قرار من الدائرة من تلقاء نفسها للتحقيق مع موظفين لم يقدموا للمحاكمة أمامها، فتحال القضية إلى دائرة أخرى لنظرها.