المادة السادسة والثلاثون
نف أوَمْن يمثله، لدى المحكمة الإدارية التي ِ يرفع الاستئناف بصحيفة يودعها المستأ أصدرت الحكم، وفقاً لإلجراءات المقررة لرفع الدعوى. على أن تتضمن الصحيفة بيانات الحكم المستأنَف، وملخصاً عنه، وأسباب الاستئناف وطلبات المستأِ نف. وعلى الإدارة المختصة في هذه المحكمة إرسال صحيفة الاستئناف - مرافقاً لها ملف الدعوى - إلى محكمة الاستئناف الإدارية المختصة خالل مدة لا تتجاوز ثالثة أيام عمل من تاريخ استيفاء إجراءات طلب الاستئناف. وعلى الإدارة المختصة في محكمة الاستئناف أن تقيد الاستئناف في يوم وصوله إليها، ويبلغ المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف.
المادة السابعة والثلاثون من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط. ويجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما ُ يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك إلى المحكمة الإدارية.
المادة الثامنة والثلاثون
1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام، استئناف الحكم المنهي للخصومة يقتضي حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في الدعوى. 2- استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يقتضي حتماً استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي. وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم لـه في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الموعد.
المادة التاسعة والثلاثون
يجب على محكمة الاستئناف الإدارية - في حال إلغاء الحكم في الطلب الأصلي - أن تعيد القضية إلى المحكمة الإدارية لتفصل في الطلبات الاحتياطية.